أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر (*) من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء (١)
______________________________________________________
الرق إنّما هو لكونه بمنزلة من لا مال له كما أُشير إليه.
فتحصّل : أنّ الصحيحة كسائر النصوص غير قاصرة الشمول للعبد فلا مناص من الالتزام بالتعميم الذي عليه المشهور ، عملاً بالإطلاق.
ما يقضى عنه :
(١) خصّ المصنّف (قدس سره) الحكم بما فات لعذر ، ومثّل له بالمرض والسفر والحيض. والتمثيل بذلك لا يخلو عن مسامحة واضحة ، فإنّ السفر والمرض ليسا من الأعذار المسوّغة لترك الصلاة ، غايته أنّ المريض يصلّي على حسب وظيفته من الجلوس أو الاضطجاع أو بالإيماء وهكذا ، كما أنّ المسافر يصلّي قصراً.
وأمّا الحيض فالمستوعب منه للوقت لا يوجب القضاء ، نعم يتّجه التمثيل بالحيض غير المستوعب كما لو حاضت المرأة بعد مضيّ نصف ساعة من الوقت لكونها معذورة في تأخير الصلاة عن أوّل الوقت لترخيص الشارع إيّاها في ذلك ، ولأجل هذا قيّده (قدس سره) بقوله : فيما يجب فيه القضاء. يريد بذلك اختصاص الحكم بما إذا فاجأها الحيض بعد دخول الوقت كما عرفت.
ثمّ إنّ المحكي عن جماعة منهم المحقّق (قدس سره) في بعض رسائله (١) الاختصاص بالفائتة لعذر ، فلا يجب القضاء في الترك العمدي ، وتبعهم المصنّف (قدس سره).
لكنّ الأقوى التعميم لمطلق الفوائت كما هو المشهور ، لإطلاق النصوص.
__________________
(*) بل مطلقاً على الأحوط ، ثم إنّ في عدّ المرض والسفر من العذر مسامحة واضحة.
(١) الرسائل التسع : ٢٥٨ المسألة ٣٢ من المسائل البغدادية.