نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأُجرة (*) (١).
______________________________________________________
الأجير قادراً على التسليم حينئذ ، فما هو الموجب للانفساخ؟ ومن المعلوم أنّ تخلّف الداعي لا يقدح في الصحّة. ففي هذه الصورة وهي الغالبة لا ينبغي الشكّ في عدم الانفساخ.
وأمّا الثاني : أعني به وقوع الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت.
فقد يفرض تمكّن الأجير من الإتيان بالعمل قبل التبرّع ولكنّه أخّره باختياره لسعة الوقت فاتفق التبرّع فحصل العجز وتعذّر عليه التسليم بقاءً بعد تمكّنه منه حدوثاً ، وحينئذ فلا مجال أيضاً للانفساخ ، فانّ العجز الطارئ لا يوجبه ، غايته ثبوت الخيار للمستأجر.
فلو أمضى طالبَ الأجيرَ بقيمة ما بقي في ذمّته ، لتعذّر التسليم الموجب للانتقال إلى البدل ، كما هو الحال في البيع ، فلو باع الكلّي وكان قادراً على التسليم فلم يسلّم إلى أن طرأ عليه العجز عنه كان للمشتري خيار تعذّر التسليم ، فيطالبه بقيمة المثل لو أمضى المبيع ، وإلّا رجع بالثمن.
وقد يفرض عجزه عن ذلك حدوثاً وبقاءً كما لو كان مريضاً من الأوّل وبرئ منه بعد حصول التبرّع فلم يكن قادراً على التسليم في شيء من الوقت المحدّد للعمل ، وحينئذ يحكم بانفساخ الإجارة لا محالة ، لكشف العجز عن عدم ملكه المنفعة من الأوّل ، ويرجع المستأجر بنفس الأُجرة.
فالحكم ببطلان العقد يختصّ بهذه الصورة ، ولا يأتي في الصورتين المتقدّمتين. هذا كلّه في التبرّع عن الميّت ، وستعرف بعد هذا حكم التبرّع عن الأجير.
(١) شريطة وقوع الإجارة على ذات العمل الأعمّ من المباشري والتسبيبي فانّ عمل المتبرّع حينئذ مصداق لما في ذمّة الأجير ، فيكون ذلك من قبيل أداء
__________________
(*) هذا إذا لم تكن الإجارة مقيّدة بالمباشرة.