والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء (١) وعدم نيّة الأداء والقضاء على فرض التأخير (٢). وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها (٣).
______________________________________________________
ذلك هو مقتضى ما تضمّنته من الحكم بالانجلاء المطلق لدى انجلاء شيء منه فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع نصوص الباب الظاهرة في استدامة الوقت إلى انتهاء الانجلاء حسبما عرفت.
ويندفع بعدم كونها ناظرة إلى بيان حكم شرعي ، بل هي متعرّضة لأمر تكويني ، إذ السؤال لمّا كان عن الشدة التي يلقاها الناس لدى الانكساف من خوف ونحوه أجاب (عليه السلام) بانتهاء أمد الشدة بمجرّد انجلاء البعض ، لأنّ ذلك أمارة على ارتفاع البلاء والعذاب ، نظير ما يقال في حقّ المريض من ارتفاع الخطر لدى الشروع في البرء ، وهذا المعنى لو لم يكن ظاهراً من الصحيحة فلا أقل من احتماله ، فتسقط عن صلاحية الاستدلال بها للتقييد المزبور.
فتحصّل : أنّ ما عليه المتأخّرون من امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء هو الصواب.
(١) حذراً عن خلاف من عرفت.
(٢) رعاية لكلا القولين في المسألة.
(٣) أمّا في الزلزلة فبناء على عدم وجوب الصلاة لها لضعف مستنده كما سبق (١) فالبحث عن وقتها قليل الجدوى.
وأمّا بناءً على القول بالوجوب فالمشهور أنّه لا وقت لها ، لإطلاق الدليل وعمدته خبر سليمان الديلمي المتقدّم (٢) حيث قد تعلّق الأمر فيه بالصلاة من
__________________
(١) في ص ٨ وما بعدها.
(٢) في ص ٩.