.................................................................................................
______________________________________________________
لكن الذي يترتّب على هذا الأصل إنّما هو مجرّد جواز التأخير ، فيجوز لمن خوطب بالصلاة لدى الانكساف عدم الاستعجال وتأخيرها إلى ما بعد الشروع وقبل تمام الانجلاء ، لا إثبات توسعة الوقت بحيث إنّ من لم يكن مخاطباً آن ذاك لارتفاع القلم عنه لصغر أو جنون بل نوم أو غفلة ونحوها من الأعذار الرافعة للتكليف ثمّ ارتفع المانع بعد الشروع تجب الصلاة عليه ، فانّ التكليف قبل الشروع كان ساقطاً حسب الفرض ، وبعده يشكّ في تعلّقه للشكّ في سعة الوقت وضيقه ، وحيث إنّ الأصل المزبور لا ينهض لإثبات التوسعة كما سمعت فلا جرم كان المتّبع أصالة البراءة عن حدوث تكليف جديد.
نعم ، لا مانع من التمسك باستصحاب كلّي الوجوب لولا أنّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، ولا نقول به.
والتحقيق : عدم الحاجة إلى الاستصحاب ولا إلى أصالة البراءة ، بل لنا إثبات كلا الأثرين من جواز التأخير وإثبات التوسعة استناداً إلى إطلاقات النصوص ، حيث إنّ الموضوع فيها هو عنوان الكسوف والخسوف.
ومن الضروري صدقهما من لدن حدوث الآية إلى تمام الانجلاء ، من غير فرق بين ما قبل الشروع وما بعده ، فما دامت الآية باقية ولم تكن زائلة يصدق الكسوف أو الخسوف صدقاً حقيقياً من غير أيّة عناية ، لوحدة المناط في جميع الآنات.
فتجب الصلاة بمقتضى الإطلاقات ، بعد عدم نهوض ما يقتضي التقييد بما قبل الشروع في الانجلاء عدا ما قد يتوهّم من استفادته من صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى» (١).
بدعوى أنّ المستفاد منها ترتيب آثار الانجلاء التام بانجلاء البعض ، لأنّ
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٨٨ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٤ ح ٣.