ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء (١).
[١٨٦٥] مسألة ٢٣ : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط (٢).
[١٨٦٦] مسألة ٢٤ : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (*) (٣).
______________________________________________________
الفرق بين المقامين كما لا يخفى.
(١) لإطلاق النصّ وقصور أدلّة الترتيب على الشمول للمقام ، بل قد عرفت عدم اعتبار الترتيب في فوائت الوليّ نفسه إلّا في المرتّبتين بالذات ، فضلاً عن اعتباره بينها وبين فوائت الميّت.
(٢) لعدم الدليل عليه هنا وإن بنينا على المضايقة في القضاء ، لاختصاص الدليل على القول بها بفوائت نفسه ، فلا يعمّ ما نحن فيه ، فيرجع هنا إلى إطلاق الأدلّة.
ومع الغضّ عنه فالمرجع أصالة البراءة ، وقد عرفت فيما سبق (١) أنّ الأقوى هو المواسعة حتّى في فوائت نفسه ، فضلاً عن المقام.
موت الولي قبل القضاء :
(٣) لا يخفى أنّ استشكاله (قدس سره) ذلك ينافي ما سبق منه طي مسألتين :
الأُولى : ما ذكره (قدس سره) في المسألة الثالثة من أنّه إذا مات أكبر الذكور بعد أبويه لا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر ، فانّ الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والإشكال هنا.
__________________
(*) أظهره عدم الانتقال كما صرّح بنظيره في المسألة الرابعة [من هذا الفصل].
(١) في ص ١٦٩ وما بعدها.