[١٨٢٥] مسألة ١٣ : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلاً عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال (*) (١).
[١٨٢٦] مسألة ١٤ : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة (٢).
[١٨٢٧] مسألة ١٥ : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (**).
______________________________________________________
تقدّم في القيود المعتبرة في المباشر.
وأمّا الحكم بالانفساخ في ضيق الوقت فهو على إطلاقه غير تامّ ، بل يختصّ ذلك بما إذا لم يمكن إيقاع المستأجر عليه في زمان القدرة والاختيار لعدم سعة الوقت للعمل ، فانّ العجز الطارئ حينئذ يكشف عن عدم ملك الأجير لمنافعه فتنفسخ الإجارة لا محالة ، بخلاف ما إذا كان الوقت واسعاً وكان قد أخّرهُ اختياراً حتّى عجز ، فإنّه لا موجب للحكم بالانفساخ في مثله ، وإنما يرجع إلى الأجير بأجرة المثل ، فيلزمه دفعها وإن فرض الارتفاع في الأُجرة كما عرفت ذلك سابقاً (١) فلاحظ.
(١) بل ينبغي الجزم بالعدم ، كما جزم (قدس سره) بعدم صحة استئجاره في المسألة السابقة ، لوحدة المناط فيهما وهو عدم فراغ ذمّة الميّت عن الفائتة وهي الصلاة الاختيارية بذلك ، من دون فرق بين الأجير والمتبرّع. فالتفكيك بالجزم في أحدهما والاستشكال في الآخر في غير محلّه.
(٢) هذه من متفرّعات المسألة التالية ، وهي أنّ العبرة في الصحّة وفي مراعاة
__________________
(*) والأظهر عدم السقوط.
(**) هذا إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه أو كان الأجير مستنداً في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي ، وأمّا إذا كان مستنداً إلى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بأزيد مما يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوة.
(١) في ص ٢٢٩.