حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن (١).
______________________________________________________
هذا فيما [إذا] ثبت العيد وأُقيمت الجماعة لكن المكلّف لم يدركها ، وأمّا إذا خرج الوقت ولم تنعقد الجماعة لعدم ثبوت الهلال إلّا بعد الزوال فإنّه تؤخّر الصلاة حينئذ إلى الغد كما نطق بذلك صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا قد شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم» (١). ولا تعارض بين الروايتين ، لاختلاف الموردين.
(١) كما يقتضيه الإطلاق المتقدّم. ولكن قد يناقش في ذلك بأنّ الفريضة المأخوذة موضوعاً لوجوب القضاء منصرفة إلى ما تكون فريضة في حدّ ذاتها وبالعنوان الأوّلي ، لا ما صارت فريضة بالعنوان الثانوي العارض كالنذر والإجارة ونحوهما ، فإنّ الإطلاق قاصر عن شمول ذلك ، وحيث إنّ القضاء بأمر جديد فالمرجع عند الشكّ فيه أصالة البراءة عنه.
ويندفع : بعدم كون الفريضة بعنوانها موضوعاً للقضاء في شيء من النصوص المعتبرة ، فإنّ حديث «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» لم يرد من طرقنا ، وإنّما الموضوع هو عنوان فوت الصلاة كما ورد في صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها إلى أن قال : فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى» إلخ ، الواردة بطريقي الشيخ والكليني (٢).
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٣٢ / أبواب صلاة العيد ب ٩ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤١ ، الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣.