(١٨٢٠) مسألة ٨ : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فان وفت التركة (*) بها فهو ، وإلّا قدّم الاستئجاري لأنّه من قبيل دين الناس (١).
______________________________________________________
(١) بناء على ما سلكناه من عدم خروج الواجبات من أصل المال لاختصاص ذلك بالدين ، فلا ريب في اختصاص الخارج منه حينئذ بالاستئجاري ، لكونه ديناً في ذمّة الميّت وإن كان من سنخ العمل ، بلا فرق في ذلك بين وفاء التركة بهما وعدمه.
وأمّا على مسلك الماتن (قدس سره) من خروجها أيضاً من الأصل لكونها مصداقاً للدين كسائر الديون فالظاهر هو التقسيط ، وعدم تقديم الاستئجاري.
وتقديم حقّ الناس على حقّ الله سبحانه وتعالى عند الدوران وإن كان متيناً كبروياً لكنّه غير منطبق على المقام ، لاختصاصه بباب التزاحم الذي مورده خصوص الأحكام التكليفية ، دون الوضعية كما فيما نحن فيه.
وتوضيح ذلك : أنّ الذمّة إذا اشتغلت بما هو من حقّ الله محضاً وبما هو من حقّ الناس كما لو استقرّ عليه الحجّ من السنة الماضية واشتغلت ذمته بالدين أيضاً والمفروض أنّ ماله لا يفي إلّا بأحدهما ، فقد توجّه إليه حينئذ تكليفان أحدهما متعلّق بالحجّ والآخر بأداء الدين ، وبما أنّه لا يتمكّن من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا محالة يقع التزاحم بين التكليفين ، ولا بدّ فيه من الرجوع إلى مرجّحات باب التزاحم التي منها الترجيح بالأهمية قطعاً أو احتمالاً.
ولا ريب في أنّ الدين أهمّ ، إذ أنّه بعد فرض اشتراكه مع الحجّ في أصل الإلزام الإلهي يمتاز بكونه من حقّ الناس ، وهذه المزيّة تستوجب القطع بالأهميّة ، ولا أقل من احتمالها ، فيتقدّم الدين على الحجّ ، ولأجله يحكم بأنّ كلّ ما فيه حقّ الناس يتقدّم على ما هو متمحّض في كونه حقّ الله سبحانه وتعالى.
__________________
(*) مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة.