[١٨٠٧] مسألة ٣١ : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقا (١).
[١٨٠٨] مسألة ٣٢ : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً (٢) وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً.
______________________________________________________
ومنه تعرف الحال في حسن الاحتياط في قضاء ما يحتمل الخلل في أدائه وإن علم بأصل الإتيان به ، فانّ الاحتمال المذكور وإن كان مدفوعاً بقاعدة الفراغ إلّا أنّ احتمال الخلل واقعاً المساوق لاحتمال الفوت ثابت وجداناً ، فيستحب الاحتياط وتحصيل التفريغ عن التكليف الاحتمالي لما ذكر.
النافلة مع وجوب القضاء :
(١) مرّ الكلام في ذلك مستقصى في باب المواقيت (١) فلا نعيد ، فانّ هذه المسألة من جملة أحكام النافلة في نفسها ، حيث ينبغي البحث هناك عن جواز الإتيان بالنافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة أدائية كانت أم قضائية ، وليست من أحكام القضاء.
ثم إنّ محلّ البحث في جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه الفريضة إنّما هي النوافل غير المرتّبة ، وأمّا المرتّبة كنوافل الظهرين فلا إشكال في الجواز كما هو ظاهر.
استنابة الحي :
(٢) فإنّ مقتضى إطلاق أدلّة التكاليف أداءً وقضاءً اعتبار المباشرة وعدم السقوط بفعل الغير ، تطوعاً أم استنابة ، فيحتاج السقوط في موردها إلى الدليل الخاص المخرج عن الإطلاق. وحيث لا دليل على ذلك في المقام وإن
__________________
(١) شرح العروة ١١ : ٣٣٧.