[١٨٠٦] مسألة ٣٠ : إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً (١) ، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها.
______________________________________________________
كما أنّه من أجل بنائه (قدس سره) على لزوم مراعاة الترتيب بين الفوائت أنفسها حكم بعدم الاكتفاء ولزوم إعادة الفائتة.
ولكنك عرفت فيما تقدّم (١) عدم تمامية كلا المبنيين ، وأنّ الترتيب غير معتبر مطلقاً لا بين الفوائت أنفسها ولا بينها وبين الحاضرة. فكما أنّه لا يلزم تقديم فائتة اليوم لا تلزم الإعادة أيضاً ، بل يجوز الاكتفاء بها ، وإن كانت الإعادة أولى وأحوط.
استحباب القضاء :
(١) القضاء في الفرض المذكور وإن لم يكن لازماً لقاعدة الحيلولة أو أصالة البراءة على التفصيل المتقدّم (٢) بحسب اختلاف الموارد إلّا أنّه لا ريب في كونه احتياطاً ، وهو حسن على كل حال عقلاً وشرعاً بعد احتمال الفوت ، فيحسن تفريغ الذمّة عن التكليف المحتمل ، وإن كان ذلك مدفوعاً بالأصل.
وقد وردت طائفة كثيرة من الروايات ولا يبعد بلوغها حدّ التواتر قد أكدت على الاحتياط في أمر الدين ، ومضمونها : أخوك دينك ، فاحتط لدينك (٣) المحمولة على الاستحباب ، وإن كانت في بعض الموارد محمولة على الوجوب كما قرّر ذلك في محلّه (٤).
__________________
(١) في ص ١٨٧ ، ١٣٦ وما بعدها.
(٢) في ص ١٥٤ ١٥٥.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٦٧ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٤٦ ، ٦١ ، ١ وغيرها من أخبار هذا الباب وغيره.
(٤) مصباح الأُصول ٢ : ٣٠١.