[١٨١٣] مسألة ١ : لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه (١) بل لا بدّ إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته ، أو بقصد إتيان (*) ما عليه له ولو لم ينزّل نفسه منزلته (٢) ، نظير أداء دين الغير. فالمتبرع بتفريغ ذمّة الميّت له أن ينزّل نفسه منزلته ، وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان ، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً ، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
______________________________________________________
الجميع.
ويؤكّد ذلك ما ورد في زيارة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) من التسليم عليه نيابة عن جميع الأقرباء ثمّ إخبارهم بتبليغه السلام عليه عنهم (١) مع صدقه في ذلك. وهي وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنّها تصلح للتأييد بها.
بل يمكن القول بأنّ الحكم في خصوص باب الزيارة على طبق القاعدة من دون حاجة إلى ورود النصّ عليه ، لقيام السيرة العقلائية على ذلك فضلاً عن سيرة المتشرّعة ، فقد جرت العادة على إيفاد من يمثّلهم في المجاملات والمناسبات عند العجز عن المباشرة ، أو لغير ذلك من الموجبات ، وهو شائع ومتعارف عند أهل العرف.
(١) لوضوح عدم كفاية الإتيان بالعمل عن نفسه في تفريغ ذمّة الميّت وإن أهدي إليه ثوابه ، ما لم يستند العمل إليه ويضاف إلى الميّت نفسه. ومجرّد الإهداء المزبور لا يصحّح الإضافة والاستناد بوجه.
حقيقة النيابة :
(٢) ذكر (قدس سره) في بيان حقيقة النيابة وجهين :
__________________
(*) هذا هو المتعيّن ، والتنزيل يرجع إليه ، وإلّا فلا أثر له.
(١) الوسائل ١٤ : ٣٥٧ / أبواب المزار ب ١٤ ح ١.