(١٧٧١) مسألة ١٩ : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (١) فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان (*) ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
______________________________________________________
وأمّا الثبوت باخبار الرصدي مع حصول الاطمئنان بصدقه فقد استشكل فيه في المتن لكن الإشكال في غير محلّه بعد فرض حصول الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية كالقطع ، نعم التعويل حينئذ إنّما هو على الاطمئنان الحاصل من قوله ، لا على قوله بما هو كذلك.
اللهم إلّا أن يكون مراده حصول الاطمئنان بصدق المخبر لا بصدق الخبر كما لو كان الرصدي مأموناً عن الكذب فجزمنا بكونه صادقاً في إخباره ومع ذلك لم نطمئن بصدق الخبر لاحتمال خطئه وعدم إصابته للواقع ، فكنّا بالنسبة إلى وقوع الكسوف خارجاً في شكّ وترديد وإن كنّا مطمئنين في صدقه عمّا يخبر بمقتضى القواعد النجومية ، فإنّه يشكل الاعتماد حينئذ على قوله ، لعدم الدليل على حجية الأخبار الحدسي في الأمر الحسي ، والرجوع إلى أهل الخبرة يختص بالأُمور الحدسية دون الحسية كما في المقام.
وعلى الجملة : إذا حصل الاطمئنان من قول الرصدي بوقوع الكسوف خارجاً كما لو كان الشخص محبوساً في مكان لا يتيسّر له استعلام الكسوف وكان عنده رصدي أخبر بذلك ، أو كان الشخص بنفسه رصديا فلا ريب في وجوب الصلاة حينئذ ، عملاً بالاطمئنان الذي هو حجة عقلائية كما عرفت وإلّا فمجرّد الاطمئنان بصدق المخبر مع الترديد في الوقوع الخارجي لا أثر له لعدم الاكتفاء في الموضوع الحسي باخبار مستند إلى الحدس.
(١) أمّا بالإضافة إلى الكسوفين فهذا البحث لا موضوع له ، إذ بعد فرض كرؤية الأرض فكسوف الشمس أمر يمكن أن تقع عليه الرؤية من عامّة سكنة البلدان الواقعة في تمام القوس النهاري الشاملة لأكثر من نصف سكّان الأرض
__________________
(*) في القوّة إشكال ، بل منع.