[١٨٣٣] مسألة ٢١ : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل (١) إلّا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الأُجرة المجعولة له ، إلّا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلاً (٢)
______________________________________________________
غير هذا المورد من البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأفعال الصادرة من المسلم ، ومن جملتها فعل الأجير ، فيحمل الجميع على الصحيح ، لكن بعد إحراز أصل العمل. وأمّا مع الشكّ في صدور الفعل كما في المقام فلا مجال لذلك ، حيث لا موضوع للحمل على الصحّة ، فأيّ شيء يحمل عليها؟
وعليه فلا يمكن الحكم بفراغ ذمّة الميّت في محلّ الكلام إلّا بما علم إتيان الأجير به ، من دون فرق بين انقضاء المدّة وعدمه. والتصدّي للتصحيح في الأوّل بقاعدة الحيلولة كما ترى ، لاختصاص دليلها بالموقّتات بالأصالة وبعمل الشخص نفسه. فالتعدّي إلى عمل الغير سيما في الموقّت بالعرض موقوف على دليل مفقود.
استئجار الأجيرِ الغيرَ :
(١) فانّ ظاهر الإجارة اعتبار المباشرة ، فلا يكون فعل الغير مصداقاً للعمل المستأجر عليه إلّا إذا رضي به المستأجر الأوّل الراجع ذلك إلى تعويض ما كان يملكه في ذمّة الأجير بفعل الغير ، أو كانت الإجارة واقعة على ذات العمل الأعم من المباشري والتسبيبي.
(٢) أو كانت الإجارة الثانية بجنس آخر ، فانّ مقتضى القاعدة وإن كان هو الجواز مطلقاً إلّا أنّ بعض النصوص الواردة في باب الإجارة قد منعت عن مثل ذلك ، فقد ورد في غير واحد من النصوص أنّ «فضل الأجير حرام» (١) ، فكأنّه
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٢٥ / كتاب الإجارة ب ٢٠ ح ٢ ٥.