ولم يتمكّن من قضائه (*) (١) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه.
______________________________________________________
(١) لدعوى انصراف النصوص إلى ذلك ، كدعوى انصرافها إلى المعذور كما تقدّم.
وفيه : مضافاً إلى منع الانصراف كما مرّ ، أنّه لو تمّ فإنّما يسلّم في من أخّر القضاء تقصيراً ، لإمكان دعوى انصراف النصوص عن مثله ، دون القاصر غير المسامح في ذلك كما لو نام عن صلاة الفجر وكان بانياً على قضائها في نفس اليوم لكن فاجأه الموت عند الزوال مثلاً ، فانّ دعوى الانصراف عن مثله ممنوعة جدّاً كما لا يخفى.
وعلى الجملة : تخصيص الحكم بما إذا لم يتمكّن الميّت من القضاء غير واضح بعد إطلاق النصوص.
بل يمكن القول باختصاص الحكم بصورة تمكّن الميّت من القضاء ، عكس ما أفاده المصنّف (قدس سره) ، فلا يجب القضاء على الوليّ إلّا في فرض تمكّن الميّت من القضاء وتركه له عذراً أو لغير عذر ، والوجه فيه أحد أمرين :
أحدهما : قصور المقتضي للحكم ، فإنّ عمدة الدليل في المسألة كما عرفت إنّما هي صحيحة حفص المتقدّمة (١) ، وظاهرها الاختصاص بذلك ، لقوله : «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ...» ، فان كلمة «عليه» ظاهرة في اختصاص مورد السؤال بما إذا كان قد ثبت تكليف المنوب عنه بالقضاء ولم يمتثل ، الكاشف عن تمكّنه منه ، لاشتراط التكليف بالقدرة.
فلو فرضنا أنّه نام عن صلاة الفجر ثم فاجأه الموت بعد أن استيقظ فإنّه لا ينطبق عليه حينئذ قوله : «عليه صلاة» ، لعدم توجّه التكليف إليه بحال ، لا حال النوم ولا في حال اليقظة كما هو ظاهر. وهكذا الحال في سائر موارد
__________________
(*) لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الولي بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته.
(١) في ص ٢٦٤.