وكذا في الصوم لمرض (١) تمكّن من قضائه وأهمل.
______________________________________________________
العجز ، حيث يكون جميع ذلك خارجاً عن موضوع النصّ ، ومعه لا مقتضي لثبوت القضاء كما لا يخفى.
ثانيهما : التعليل الوارد في صحيحة أبي بصير الآتية ، وهو قوله (عليه السلام) : «فانّ الله لم يجعله عليها ...» وقوله : «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها» فإنّها وإن وردت في باب الصوم إلّا أن عموم العلّة يستوجب التعدّي عن موردها إلى الصلاة ، ويكون المستفاد منها ضابطة كلّية على طبق القاعدة ، وهي أنّه ما لم يثبت القضاء على الميّت ولم يجعل التكليف به في حقّه فليس على أحد أن يقضيه عنه.
فلو افترضنا الإطلاق في صحيحة حفص لقيّد بهذه الصحيحة لا محالة ، وكانت النتيجة عدم وجوب القضاء على الوليّ إلّا فيما كان الميّت متمكّناً منه فلاحظ.
(١) لا ينبغي الإشكال في اختصاص الوجوب حينئذ بصورة تمكّن الميّت من القضاء وإهماله ، فلا يجب ذلك على الوليّ إذا لم يتمكّن منه إمّا لعدم برء مرضه ، أو لموته قبل خروج شهر رمضان ، ويدلّ عليه صريحاً :
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها ، فانّ الله لم يجعله عليها ...» (١).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي» (٢) ، ونحوهما غيرهما من
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٢٩ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٢.