فصل
في صلاة الآيات
وهي واجبة (١) على الرجال والنساء (٢) والخناثى ، وسببها أُمور :
الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر (٣).
______________________________________________________
(١) إجماعاً كما عن غير واحد ، بل لعلّه في الجملة من الضروريات ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة كما ستعرف.
(٢) لقاعدة الاشتراك ، مضافاً إلى إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات المؤيّدة برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال : نعم» (١) وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن.
ومنه تعرف حكم الخنثى ، فإنّها إمّا رجل أو أُنثى ، فيجري فيها ما عرفت بل وكذا لو كانت طبيعة ثالثة ، لكونها مشمولة للإطلاقات على أيّ حال.
(٣) بلا خلاف فيه ، بل إجماعاً ، وتقتضيه جملة من النصوص التي تضمّنت توصيفها بالفريضة كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : وقت صلاة الكسوف إلى أن قال : وهي فريضة» (٢) ، ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٨٧ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٨٣ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ ح ١.