والمراد به الولد الأكبر (١) فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب.
______________________________________________________
في الرواية هو الأوّل دون الثاني. نعم خرجنا عن هذا الحكم في خصوص السفر بصحيحة أبي حمزة المتقدّمة (١) وغيرها.
القاضي
(١) كما هو المعروف. والعمدة في المقام هي صحيحة حفص المتقدّمة (٢) المشتملة على قوله (عليه السلام) : «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» ، وحينئذ فينبغي البحث عن مفادها.
فقد يقال : إنّها تدلّ على اختصاص القاضي بمن يكون الأولى بالإرث فعلاً من بين الموجودين ، وهذا ممّا يختلف حسب اختلاف طبقات الإرث ، فإنّه إن كان للميت أب أو ولد قضى عنه ، وإلّا قضى عنه الأخ والعمّ وهكذا حتّى تصل النوبة إلى المعتِق بالكسر وضامن الجريرة ، بل الإمام (عليه السلام).
فتكون العبرة بالأولوية الفعلية بالإرث بالنسبة إلى الموجودين حال الموت ويختلف مصاديق ذلك ، بل قد يتعدّد الوليّ على هذا كما إذا كان له أولاد أو إخوة أو أعمام أو أولاد الأعمام ، فيجب على جميعهم القضاء.
إلّا أنّ هذا المعنى كما ترى خلاف ظاهر الصحيحة في نفسها ، فانّ المنسبق من كلمة «أولى» في الصحيحة أنّ الوليّ دائماً شخص واحد لا يتعدّد ، كما أنّ ظاهر العموم في «الناس» هو إرادة جميع الناس ممّن خلقهم الله عزّ وجل ، الأعمّ من الموجودين منهم وغيرهم ، الأحياء منهم والأموات.
__________________
(١) في ص ٢٧٢.
(٢) في ص ٢٦٤.