.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يجب على الوليّ القضاء إلّا مع ثبوت التكليف به في حقّ الميّت كما يدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة (١).
فانّ التعليل فيها بقوله (عليه السلام) : «فانّ الله لم يجعله عليها» يعطينا الضابطة الكلّية في المسألة ، وهي أنّه ما لم يجب القضاء على الميّت لا يجب على وليّه ، فيستفاد من ذلك اختصاص وجوب القضاء بما إذا ثبت ذلك في حقّ الميّت ، وقد خرج عن هذه الكلّية خصوص المسافر كما دلّت عليه النصوص المتقدّمة.
ويدلّ على هذا صراحة صحيحة أبي حمزة الثمالي (رحمه الله) المتقدّمة (٢) فقد صرّح فيها بإلحاق الطمث بالمرض ، وأوجبت القضاء بقول مطلق في مورد السفر خاصة. فيستفاد منها أنّ التقييد بفرض التمكّن ممّا لا يخصّ المرض ، بل يعمّ غيره أيضاً.
على أنّا لا نحتاج إلى الاستدلال بالروايات المذكورة ، إذ يكفينا في الحكم بعدم وجوب القضاء على الوليّ مع عدم تمكّن الميّت منه قصور المقتضي ، فإنّ العمدة في ذلك إنّما هي صحيحة حفص المتقدّمة (٣) ، وهي في نفسها قاصرة عن شمول هذا الفرض ، لاختصاصها بفرض وجوب القضاء على الميّت لتمكّنه منه كما يقتضيه قوله : «عليه ...».
فلا تشمل الصحيحة ما إذا لم يجب القضاء عليه لمرض أو سفر أو حيض أو لغير ذلك من الأعذار المانعة عن صحّة الصوم ، وكما إذا التفت إلى الجنابة بعد مضيّ أيّام من شهر رمضان ، فانّ وجوب القضاء عليه يكون مشروطاً ببقائه حياً ، فلو مات في جميع هذه الصور قبل انقضاء شهر رمضان لم يجب القضاء عليه ، حيث لا يصدق في حقّه أنّه عليه ، وإن صدق الفوت ، والموضوع للحكم
__________________
(١) في ص ٢٧١.
(٢) في ص ٢٧٢.
(٣) في ص ٢٦٤.