[١٨٥٨] مسألة ١٦ : إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر ، لا يجب عليه القضاء (*) (١) ، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه (٢).
[١٨٥٩] مسألة ١٧ : المدار في الأكبريّة على التولّد (٣) لا على انعقاد النطفة فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّدا.
______________________________________________________
المقدار في حقّ الميت. والعكس بالعكس ، ولا أثر لنظر الميّت حينئذ أبداً.
(١) لا أثر لهذا الشكّ بناء على ما عرفت من أنّ الأقوى وجوب القضاء على الوليّ بالنسبة لمطلق فوائت الميّت ، سواء الفائتة لعذر أم لغيره ، نعم على مسلكه (قدس سره) من الاختصاص بما فاته لعذر يكون المرجع في مورد الشكّ أصالة البراءة ، للشكّ في تحقّق موضوع الحكم.
(٢) لأصالة البراءة ، فإنّ الموضوع للقضاء إنّما هو صدق عنوان : «يموت وعليه صلاة أو صيام» كما في صحيح حفص ، وهو مساوق (١) لعنوان الفوت ، والمفروض الشكّ في تحقّق العنوان المذكور. وأصالة عدم الإتيان بالعمل في وقته لا تكاد تجدي لإثبات العنوان ، فيدفع بالأصل. مضافاً إلى قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت الجارية في حقّ الميّت ، فليتأمّل.
(٣) إذ لا أثر لسبق انعقاد النطفة مع التأخّر بحسب التولّد ، فانّ العبرة إنّما هي بسبقه إلى هذا العالم الخارجي ، لكون المناط في الأكبريّة عرفاً هو هذا الاعتبار. وعليه ففي التوأمين تكون الأكبريّة بسبق أحدهما ولادةً ولو بدقائق وإن فرضنا تأخّره انعقاداً.
__________________
(*) بل يجب عليه على ما مرّ.
(١) بل يفارقه ، فانّ الفوت عنوان وجودي ، فلا يمكن إثباته بأصالة عدم الإتيان. بخلاف ما في النصّ ، فإنّه مؤلّف من جزأين : الموت ، واشتغال الذمّة بالعبادة ، ولا مانع من إحرازهما بضمّ الوجدان إلى الأصل فتدبّر.