[١٨٠٩] مسألة ٣٣ : يجوز إتيان القضاء جماعة ، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً (١) ، بل يستحبّ ذلك. ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها.
______________________________________________________
ثبت ذلك في بعض الموارد كما في الحجّ ، وفي الطواف مع العجز عنه وعن الإطافة أيضاً ، فالمحكّم هنا هو الإطلاق.
القضاء جماعة :
(١) للإطلاق في أدلّة الجماعة ، بناءً على ثبوته كما هو الصواب على ما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى (١) ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام.
أمّا إذا كان الإمام والمأموم كلاهما قاضياً فتدلّ عليه الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه عن صلاة الفجر وقضائها بهم جماعة بعد التحويل من ذلك المكان ، كما تقدّم الكلام على ذلك (٢). فانّا وإن كنّا في تردّد في الأخذ بالأخبار المذكورة من حيث الحكاية لنومه (صلّى الله عليه وآله وسلم) عن صلاة الغداة ، بل إنّه يشكل التصديق بها من هذه الجهة كما سبق ، إلّا أنّ ذلك لا يمنع عن العمل بها في الفقرة الأخيرة منها الدالّة على محلّ الكلام.
وأمّا إذا كان المأموم قاضياً فلموثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : تقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : صلّ واجعلها لما فات» (٣).
وقد رواها الشيخ (قدس سره) بإسناده وفيه : سلمة صاحب السابري (٤).
__________________
(١) لاحظ شرح العروة ١٧ : ٧ ٨.
(٢) في ص ١٦٣ ، ١٦٧ ، شرح العروة ١١ : ٣٤٠ ٣٤١.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٠٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٨.