[١٨١٠] مسألة ٣٤ : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر (*) إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجاة الموت (١).
______________________________________________________
ورواها الصدوق (رحمه الله) (١) ، وفي سنده علي بن إسماعيل بن عيسى (٢). وكلاهما من رجال كامل الزيارات.
وأمّا العكس وهو ما إذا كان الإمام قاضياً فلصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل إلى أن قال فكتب (عليه السلام) : صلّ بهم» (٣).
فانّ الظاهر كون الصلاة الثانية محسوبة قضاء (٤) ، لأجل إتيانه بفريضة الوقت قبل ذلك وسقوط الأمر به لا محالة.
قضاء ذوي الأعذار :
(١) قد تكرّر منه (قدس سره) نظير ذلك في المسائل المتقدّمة ، وقد سبق منّا أيضاً في غير واحد من مطاوي هذا الشرح أنّ الأقوى هو جواز البدار حتّى مع احتمال الاستمرار ورجاء الزوال ، استناداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى نهاية الوقت بناءً على جريانه في الأُمور الاستقبالية كما هو الصحيح.
__________________
(*) والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر ، وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل ، فان كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة ، وإلّا فلا.
(١) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٣.
(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٥.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٥.
(٤) بل ظاهرها أنّها معادة استحباباً كما سيجيء التصريح به في المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة.