[١٧٥٦] مسألة ٤ : يستحب أن يكبّر عند كلّ هوي للركوع وكلّ رفع منه (١).
______________________________________________________
العاشر فمستنده مرسلة الصدوق (١) التي لا اعتبار بها. وأمّا الاقتصار على الأخير منهما فلم ترد به ولا رواية ضعيفة.
وربما يعلّل باستفادته ممّا دلّ على كون هذه الصلاة ركعتين بضميمة ما دلّ على اتحاد القنوت في الركعتين. وفيه ما لا يخفى ، فانّ مورد نصوص الاتحاد الصلوات المتعارفة المشتمل كلّ ركعة منها على ركوع واحد ، وأمّا مع تعدّد الركوع المأمور به فلا تتضمّن تلك النصوص تعيين مورد القنوت وأنّه قبل أي ركوع منها. فالتخصيص بما قبل الأخير بلا مخصص ، هذا.
ومع ذلك فالأقوى جواز الاقتصار على قنوت واحد حيثما شاء ، سواء أكان قبل الركوع الثاني أو الرابع أو السادس أو الثامن أو العاشر ، لورود الأمر بكلّ ذلك في صحيح الرهط المتقدّم (٢) الظاهر في الانحلال والاستغراق وأنّ هناك أوامر عديدة مستقلة لا ربط لأحدها بالآخر ، له الاجتزاء بأيّ منها شاء وإن كان الجمع بينها أفضل.
نعم ، الأمر الوارد في صحيح زرارة : «وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع» (٣) لا يخلو عن نوع من الإجمال ، لاحتمال الارتباط وأنّ هناك أمراً واحداً متعلّقاً بالمجموع ، كما يحتمل الاستقلال والانحلال أيضاً ، إلّا أنّ صحيح الرهط صريح في ذلك كما عرفت.
(١) لورود الأمر به في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، كورود الأمر بالتسميع فيه وفي صحيح الحلبي بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٩٥ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٣٤٧ ذيل ح ١٥٣٤.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٢ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ١.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٩٤ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٦.