إلّا الحجّ إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة (١) ، نعم يجوز إتيان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات (٢). ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات (٣).
______________________________________________________
سنشير إليه.
(١) فقد دلّت النصوص الخاصة على جواز النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب ، وفي بعض أجزائه كالطواف ونحوه لدى عجز الحيّ المنوب عنه عن المباشرة ، وسيجيء الكلام في ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (١).
(٢) لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك في الأحياء فضلاً عن الأموات من دون حاجة إلى النصّ الدالّ عليه بالخصوص ، لعدم كون ذلك من مصاديق الهبة التمليكيّة المصطلحة حتّى تتوقّف صحّة التمليك في مثل المقام على قيام دليل يدلّ عليها بالخصوص ، لوضوح كون الثواب المترتّب على الأعمال من باب التفضّل دون الاستحقاق ، فلا يملك العبد على مولاه شيئاً كي يملّك الغير ذلك.
فمرجع الإهداء إلى الدعاء والطلب من الربّ عزّ وجل إعطاء الثواب المتفضّل به لو شاء ذلك لشخص معيّن حياً كان أو ميتاً بدلاً منه ، وهو تعالى إن شاء استجاب له دعاءه وإلّا فلا ، كما هو الحال في سائر الدعوات. ومعلوم أنّ الدعاء أمر سائغ ومشروع في المقام وغيره. فلا يحتاج الإهداء الذي هو من مصاديق الدعاء حقيقة إلى قيام دليل خاصّ يدلّ عليه.
(٣) لعلّ مراده (قدس سره) من بعض المستحبّات الزيارة ، كما دلّ على ذلك ما رواه في كامل الزيارات عن هشام بن سالم في حديث طويل يتضمّن فضل زيارة الحسين (عليه السلام) وتجهيز من ينوب عنه في ذلك (٢).
ومورد الرواية وإن كان هو الاستنابة لزيارة الحسين (عليه السلام) إلّا أنّه بالقطع بعدم الفرق بينه وبين سائر المعصومين (عليهم السلام) يحكم بالتعميم في
__________________
(١) شرح المناسك ٢٨ : ٧٤ ، ١٤٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ٤٤٢ / أبواب المزار ب ٤٢ ح ١ ، كامل الزيارات : ١٢٣ / ب ٤٤ ح ٢.