[١٨٠٣] مسألة ٢٧ : لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به (١).
______________________________________________________
فورية القضاء :
(١) الكلام في فورية القضاء وعدمها وأنّ القضاء هل يجب على سبيل المواسعة أو المضايقة يقع من ناحيتين :
فتارة يبحث من ناحية الوجوب الشرطي بالنسبة إلى فريضة الوقت ، وأنّه هل يعتبر في صحّة الحاضرة تفريغ الذمّة عن القضاء ما لم يتضيّق وقتها أو لا.
وأُخرى يكون البحث فيها من ناحية الوجوب النفسي وأنّه هل تجب المبادرة إلى القضاء في حدّ نفسه وإن لم يدخل وقت الصلاة الحاضرة بعد ، أو أنّه موسّع.
والكلام فعلاً متمحّض في الناحية الثانية ، وهو المناسب لباب القضاء بما هو كذلك ، وهو المعروف ببحث المواسعة والمضايقة. وأمّا الناحية الأُولى فسيجيء البحث عنها إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن (قدس سره) لها في المسألة التالية.
وخلاصة القول : أنّ في المسألة جهتين من البحث ، لا بدّ من إفراد كلّ منهما بالذكر ، وعدم خلط إحداهما بالأُخرى كما وقع ذلك في كثير من الكلمات.
فنقول : إنّه حكي عن غير واحد من الأصحاب (قدس سرهم) وجوب المبادرة إلى القضاء والقول بالمضايقة ، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور بين القدماء (١) ، وبالغ بعضهم في ذلك حتّى أنّه منع من الاشتغال بالأكل والشرب والكسب إلّا بمقدار الضرورة.
ونسب إلى جماعة آخرين بل هو المشهور بين المتأخّرين القول
__________________
(١) الحدائق ٦ : ٣٣٦.