.................................................................................................
______________________________________________________
بالمواسعة وعدم التضييق إلّا إذا أدّى إلى المسامحة الموجبة للتضييع.
ويستدلّ للقول بالمضايقة بأُمور :
أحدها : قاعدة الاشتغال وأصالة الاحتياط.
ويتوجّه عليه : أنّ وجوب المبادرة إلى القضاء أمر مشكوك فيه فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. وقد أطبق العلماء كافةً الأُصوليون والأخباريون على الرجوع إليها في الشبهة الحكمية الوجوبية ، ولم ينقل الخلاف فيه إلّا عن المحدّث الأسترآبادي على ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) (١). والخلاف الواقع بين الفريقين إنّما هو في الشبهات الحكمية التحريمية ، دون الوجوبية التي منها المقام.
ثانيها : أنّ مقتضى الأمر بالقضاء هو وجوب المبادرة إليه ، فإنّ الأمر بالشيء ظاهر في الفور.
ويتوجّه عليه : ما تقرّر في محلّه من عدم دلالة الأمر لا على الفور ولا على التراخي ، لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً ، وإنّما مقتضاه إيجاد الطبيعة المأمور بها مهملة من كلتا الناحيتين (٢)
ثالثها : قوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (٣) بدعوى ظهوره ولو بمعونة الروايات الواردة في تفسيره (٤) في إرادة القضاء ، وأنّ مفاد الآية الكريمة وجوب إقامة القضاء لدى التذكّر كما عن غير واحد من المفسّرين.
قلت : الاستدلال بالآية الكريمة للمضايقة بدعوى ظهورها في نفسها أو بضميمة الروايات في ذلك عجيب وإن صدر عن غير واحد ، ويظهر ذلك بالنظر
__________________
(١) فرائد الأُصول ١ : ٣٧٨.
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٢١٣.
(٣) طه ٢٠ : ١٤.
(٤) وسيذكر بعضها في ص ١٦٣.