[١٨٣٠] مسألة ١٨ : يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب (*) في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له ، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب (١).
______________________________________________________
وقد علّل الحكم في المتن بغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.
ولكنّك خبير بأنّ الغلبة وإن كانت مسلّمة ، فإنّ الغالب في باب الاستئجار هو مراعاة الاحتياط في كميّة الصلوات ، إلّا أنّه لا حاجة إلى إثبات كونها احتياطية بالغلبة ، بل مجرّد احتمال كونها احتياطية يكفي في الحكم بالعدم ، لما عرفت من اشتراط الائتمام بإحراز الصحّة في صلاة الإمام ، ومع الشكّ في ثبوت الأمر لا تكون الصحّة محرزة.
وتوهّم الاستناد في صحّتها إلى أصالة الصحّة الجارية في صلاة الإمام ساقط جدّاً ، لما هو المقرّر في محلّه (١) من كون مجرى الأصل المذكور هو الشكّ في انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً بعد الفراغ عن ثبوت الأمر ، وأمّا مع الشك في أصل الأمر كما في المقام فلا مجال لإثباته بأصالة الصحّة ، فالأصل المذكور إنّما يتكفّل بإثبات الانطباق ، ولا يتكفّل بإثبات الأمر نفسه.
اعتبار الترتيب :
(١) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة وكذا في المسألة الآتية للترتيب المعتبر في القضاء الذي لا يفرّق فيه بين القضاء عن نفسه والقضاء عن الغير. فيجب على القاضي عن الميّت رعايته أيضاً ، ولأجل ذلك لو كان القاضي اثنين أو أكثر لزم كلا منهما إتمام الدور ، وأن لا يشرع الآخر إلّا بعد ختم الأوّل لا في أثنائه.
__________________
(*) مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء إلّا في المترتبتين بالأصالة ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٣٢٥.