[١٨٦٠] مسألة ١٨ : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب على الوليّ قضاؤها (١).
______________________________________________________
نعم ، يظهر من مرسلة علي بن أحمد بن أشيم عن الصادق (عليه السلام) خلافه ، فقد قال (عليه السلام) : «الذي خرج أخيراً هو أكبر ، أما علمت أنّها حملت بذلك أوّلاً ، وأنّ هذا دخل على ذلك» (١).
ولكنّها أوّلاً : ضعيفة بالإرسال ، نعم إنّ ابن أشيم وإن لم يوثّق صريحاً لكنّه موجود في أسناد كامل الزيارات. فلا مناقشة في سندها من جهته.
وثانياً : أنّ مفادها غير قابل للتصديق ، لانعقاد نطفتي التوأمين في آن واحد لدخول الحيوانين المنويّين في الرحم دفعة واحدة كما هو المحقّق في محلّه. فلا دخول لأحدهما على الآخر.
وثالثاً : مع التسليم أيضاً فالأسبقيّة في انعقاد النطفة بمجرّدها لا تكفي للاتصاف بالأكبرية ما لم يكن هناك سبق في الولادة ، فلو افترضنا أنّه واقع إحدى زوجتيه ثمّ بعد شهر على ذلك واقع الأُخرى فحملتا منه ، ثمّ وضعت الثانية حملها قبل الأُولى بأن وضعته لستة أشهر ، فهل يمكن الالتزام بأكبريّة ولد الزوجة الاولى مع تأخّره عن ولد الثانية بالولادة بشهرين استناداً إلى أسبقيّة انعقاد نطفته؟
وعلى الجملة : الرواية مخدوش فيها من جهات ، ولذلك لا يصحّ التعويل عليها ، بل الصحيح هو ما ذكرناه.
عدم الاختصاص باليوميّة :
(١) لإطلاق النصّ ، فانّ الموضوع للحكم في صحيحة حفص (٢) «الرجل
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٤٩٧ / أبواب أحكام الأولاد ب ٩٩ ح ١.
(٢) المتقدمة في ص ٢٦٤.