وأمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأمّا إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال (*) لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً (١).
______________________________________________________
المحقّق الهمداني (١) وغيره. وليس الأمر كذلك على مسلكهم ، فانّ طريق الصدوق إلى ابن مسلم ضعيف (٢) ، وطريقه إلى الفضيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعدآبادي (٣) ولم يوثّق.
نعم ، بناءً على مسلكنا من توثيق رجال كامل الزيارات تتّصف الرواية بالصحة ، لوجود السعدآبادي في إسناده ، فإنّه شيخ ابن قولويه. فليس للحدائق ومن تبعه توصيف الرواية بالصحة بعد ما عرفت من وجه الضعف ووضوح عدم سلوكهم مسلكنا في التوثيق (٤)
وأمّا ما تقدّم عن المفيد من القضاء مطلقاً فليس له وجه ظاهر عدا الإطلاق في مرسلة حريز ورواية أبي بصير ، وقد عرفت حالهما من ضعف السند وأنّه على تقدير الصحة يقيّدان بهذه الصحيحة وغيرها.
(١) يقع الكلام تارة في فرض العلم بالآية وترك الصلاة إمّا عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر ، وأُخرى في صورة الجهل ، فهنا مقامان :
أمّا المقام الأوّل : فالمشهور شهرة عظيمة حتى قال في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً (٥) وجوب القضاء بناء على وجوب الأداء في الزلزلة. ويستدل على الوجوب بوجوه :
__________________
(*) الظاهر أنّه لا إشكال فيه ولا سيما في الزلزلة.
(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٨٢ السطر ٨.
(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦ ، ٣٢.
(٣) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦ ، ٣٢.
(٤) شمول توثيق ابن قولويه لمشايخه بلا واسطة لعلّه مسلّم عند الكل.
(٥) الجواهر ١١ : ٤٣٤.