قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٦ ]

275/314
*

.................................................................................................

______________________________________________________

وعليه فينحصر الوليّ في الولد الأكبر ، فإنّه الأولى بالميراث بقول مطلق حتّى الأب المتّحد معه في الطبقة ، لكون نصيبه من التركة أكثر منه غالباً ، حيث إنّ للأب السدس والباقي للولد.

وإنّما قيّدنا ذلك بالغالب لما قد يتّفق من زيادة نصيب الأب على نصيب الولد كما لو بلغ أولاد الميّت عشرة ، فإنّ السدس حينئذ وهو سهم الأب يزيد على ما يستحقّ كلّ ولد من باقي التركة ، إلّا أنّ هذا فرض اتفاقيّ نادر ، والغالب بحسب الطبع هو زيادة نصيب الولد على نصيب الأب ، وأمّا النقصان عنه كما في المثال فهو لجهة عارضة نادرة ، هذا.

مضافاً إلى اختصاصه بالحبوة ، فهو يشارك الأبوين وسائر الأولاد في الميراث ، ويزيد عليهم بذلك ، فكان هو الأولى. وبهذا البيان يظهر الوجه في تقدمه على سائر الأولاد ، فيكون تقدّمه على الجميع لأجل الحبوة.

فاتّضح من جميع ما مرّ : أنّ قوله (عليه السلام) : «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» ظاهر في إرادة الولد الأكبر فقط.

فان قلت : ورد مثل هذا أيضاً في باب الصلاة على الميّت ، حيث دلّ على أنّ أحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث. وقد فهم المشهور منه الأب فلما ذا لم يلتزموا بمثله في المقام؟ وكيف صارت الأولوية هناك للأب وهنا للابن؟ وما هو الفارق بين المقامين مع اتّحاد التعبيرين؟

قلت : هذه العبارة غير واردة في شي‌ء من نصوص باب الصلاة على الميّت وإنّما هي مذكورة في كلمات الفقهاء وشائعة على ألسنتهم. ولعلّ المستشكل لاحظ عبائر الفقهاء من دون تفطّن لخلوّ النصوص عنها ، والوارد في النصوص هو : «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها» (١).

ومن الواضح الفرق بين التعبيرين ، أي التعبير بـ (أولى الناس بالميراث)

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١١٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١ ، ٢.