.................................................................................................
______________________________________________________
والتعبير بـ (أولى الناس بالجنازة) ، فإنّ الأولى بالميراث حسبما هو المتعارف عند العقلاء هو ولد الميّت ، بناءً منهم على أنّ كلّ ما يملكه الإنسان فهو لولده وذرّيته من بعده ، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد جعل للأب أيضاً نصيباً مفروضاً في ذلك. وهذا بخلاف الأولى بالجنازة ، فإنّه بملاك احترام الميّت وتعظيمه يراد به أكبر أقرباء الميت وهو الأب ، فيكون أمر التجهيز راجعاً إليه ومنوطاً به ، فإنّ الأب هو الأصل والميّت فرع منه ، فلذلك كان هو الأولى به دون غيره.
فهناك فرق بين جنازة الميّت وبين ماله ، وبتبعه يختلف مصداق الأولوية المتعلّقة بكلّ منهما حسب اختلاف مناسبة الحكم وموضوعه ، ففي الأوّل يكون مصداق الأولى بالجنازة هو أب الميّت ، وفي الثاني يراد من الأولى بميراثه هو الولد الأكبر ، لمكان الحبوة كما عرفت. وهذا هو السر في تفرقة المشهور بين المقامين ، حيث بنوا على إرادة الأب من الأولى في باب الصلاة والولد في المقام.
وقد يستدلّ لتعيين الولد الأكبر بصحيحة الصفّار قال : «كتبت إلى الأخير (عليه السلام) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً ، خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام) : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً إن شاء الله» (١).
إلّا أنّها لمخالفتها للإجماع بل الضرورة ممّا ينبغي ردّ علمها إلى أهله ، وذلك من جهتين :
إحداهما : نفي مشروعيّة القضاء في حقّ غير الأكبر ، فإنّ السؤال فيها كان عن الجواز دون الوجوب ، وهذا ممّا لم يقل به أحد ، إذ لا إشكال في مشروعيّة القضاء للأجنبي فضلاً عن غير الأكبر من الوليّين.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.