.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيتهما : دلالتها على اعتبار الموالاة في القضاء ، وهذا ممّا لا قائل به أيضاً فإنّها غير معتبرة في حقّ الميّت لو فرضنا مباشرته القضاء ، فضلاً عن الولي.
ولأجل ذلك تكون الرواية غير صالحة للعمل بها ، بل هي مطروحة أو مؤوّلة ، ويردّ علمها إلى أهله ، نعم لا بأس بالأخذ بها من حيث دلالتها على ولاية الولد الأكبر. فالعمدة في المقام هو الاستدلال بصحيحة حفص بالتقريب المتقدّم.
ثم إنّه لا يخفى عليك أنّ ما استظهرناه سابقاً من دلالة صحيحة حفص على أنّ الأولى بالميراث هو الولد الأكبر بالبيان المتقدّم وإن كان صحيحاً في نفسه ، لكن حفصاً نفسه لم يستظهر هذا المعنى كما يشهد به سؤاله الثاني : «فإن كان أولى الناس به امرأة» ، إلا أنّ عدم فهمه لا يضرّ بالاستدلال ، فانّنا إنّما نتعبّد بنقله لا بفهمه ، ونصدّقه في روايته لا في درايته ، وما رواه ظاهر فيما ذكرناه كما عرفت.
ثم إنّا لو تنزلّنا عن ذلك وأنكرنا ظهور الصحيحة فيه فلا ريب في عدم ظهورها في المعنى الآخر أيضاً ، أعني به الأولوية باعتبار طبقات الإرث ، غايته أن تصبح الرواية مجملة ، حيث لم يظهر منها أنّ المراد بالأولى هو شخص واحد معيّن وهو الولد الأكبر كما استظهرناه أو المراد به الطبقة المتعيّنة للإرث بالفعل حسب نظام الطبقات.
ولكنّ الولد الأكبر هو القدر المتيقّن لدخوله على كلّ تقدير ، وأمّا غيره فلم يعلم إرادته ، لفرض إجمال النصّ وتردّده بين المعنيين ، فيرجع في من عداه إلى أصالة البراءة ، للشكّ في التكليف بالنسبة إليهم ، فتكون النتيجة هي اختصاص الحكم بالولد الأكبر.
وبهذا البيان يظهر الحال في موثّقة أبي بصير المتقدّمة (١) حيث قال (عليه
__________________
(١) في ص ٢٧٢.