.................................................................................................
______________________________________________________
التنفّل في الوقت المذكور (١) المحمول على الكراهة كما تقدّم بيانه في محلّه (٢) ، فقد توهّم شمول النهي المذكور الذي اشتهر عندهم وكان مغروساً في أذهانهم لمثل قضاء الفريضة.
ولأجل ذلك تصدّوا للسؤال عن جواز القضاء عند بزوغ الشمس ، وقد أجاب (عليه السلام) بجوازه من غير انتظار انبساطها مستشهداً له بفعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فعلم بذلك أنّ النهي عن التنفّل في الوقت المذكور غير شامل للفرائض.
وخلاصة القول : أنّ الاستدلال بالروايتين مبني على أن يكون السؤال عن وجوب القضاء. وليس الأمر كذلك ، وإنّما هو عن جوازه لما عرفت. فقوله (عليه السلام) : «يصلّي حين يستيقظ» أمر واقع موقع توهّم الحظر ، ومثله لا يدلّ إلّا على الجواز دون الوجوب.
ومنها : جملة من الروايات وفيها الصحاح قد دلّت على الإتيان بالقضاء متى ما ذكر الفائتة من ليل أو نهار ، أو إذا ذكرها ، بحمل «إذا» على التوقيت وأوضحها هي :
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلّها ، أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فاذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» (٣).
وفيه : أنّ التضيّق في هذه الروايات ناظر إلى بيان الوجوب الشرطي ، وأنّ
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٣٦ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٦ ، ٩ وغيرهما.
(٢) شرح العروة ١١ : ٣٦١.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٥٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.