إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود. ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه ، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد (*) وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن ، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل
______________________________________________________
وحديث لا تعاد الحاكم على الأدلّة الأولية مانع عن الإعادة المستندة إلى ما عدا الأركان ، وموجب لاختصاص المنسي بحال الذكر ، فلا موقع للتدارك.
الثاني : وهو الأمر الثالث في كلامه (قدس سره) أن يكون التذكّر بعد السلام الواجب ، فلو سلّم وتذكّر نقص السجدة الواحدة أو التشهّد أو الصلوات جاز محلّ التدارك ، فان كان ممّا يقضى كالأولين تلافاه ، وإلّا كما في الأخير مضى ولا شيء عليه. والوجه في ذلك كون التسليم مخرجاً عن الصلاة إمّا تعبّداً أو لكونه من كلام الآدمي ، فلا يبقى معه محلّ التدارك.
أقول : تقدّم قريباً (١) أنّه لا دليل على مخرجية السلام مطلقاً ، بل المخرج منه منحصر في أحد أمرين : إمّا وقوعه في محلّه أو صدوره متعمّداً في غير محلّه كما دلّت عليه صحيحة ميسر (٢) ، وقد ورد في مرسلة الصدوق (٣) أنّ ابن مسعود
__________________
(*) لا يبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأُولى ، ورعاية الاحتياط أولى.
(١) في ص ٦٩.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٠٩ / أبواب التشهد ب ١٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٦ : ٤١٠ / أبواب التشهد ب ١٢ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩٠.