.................................................................................................
______________________________________________________
أفسد على القوم صلاتهم لإدراجه التسليم في التشهّد الأوّل.
وأمّا السلام الواقع في غير محلّه سهواً كما في المقام فلا دليل على كونه مخرجاً بل المستفاد من بعض الروايات مضافاً إلى حديث لا تعاد كما سبق عدم الخروج به ، كما ورد في من سلّم على الثالثة باعتقاد أنّها الرابعة من أنّه يلغي السلام ويأتي بالرابعة ثمّ يسلّم (١).
وعليه فلا بدّ في المقام من التدارك لو تذكّر بعد السلام وقبل المنافي ، فيرجع ويتلافى المنسي ويسلّم ، ويكون ذلك السلام الواقع في غير محلّه زائداً يسجد له سجدتي السهو.
الثالث : وهو الأمر الثاني في كلامه (قدس سره) ما إذا كان محلّ المنسي مقرّراً في فعل خاص ، وقد جاز محلّ ذلك الفعل وخرج عن الظرف الذي عيّنه الشارع له وإن لم يدخل في الركن.
وقد طبّق (قدس سره) هذه الكبرى على موارد ، وذكر لها أمثلة ، وإن كانت الكبرى في حدّ نفسها ممّا لا إشكال فيها.
منها : ما لو نسي الذكر في الركوع أو السجود وتذكّر بعد رفع الرأس. أمّا بالإضافة إلى الركوع فظاهر ، لاستلزام التدارك لزيادة الركن ، وقد عرفت في الأمر الأوّل تجاوز المحلّ في مثل ذلك.
وأمّا بالنسبة إلى السجود فالتدارك وإن كان ممكناً ، إذ غايته زيادة سجدة واحدة سهواً ولا ضير فيها ، إلّا أنّه مع ذلك لا يجب ، لفوات المحلّ.
والوجه فيما أفاده (قدس سره) أنّا قد استفدنا من الروايات كصحيحة حماد وغيرها (٢) أنّ الواجب في الصلاة سجدتان ، الاولى والثانية ، ويجب في كلّ منهما
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٠٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٤.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ وغيره.