.................................................................................................
______________________________________________________
بعنوان أنّهما الاولى والثانية الذكر وبقية ما يعتبر في السجدة من الطمأنينة ووضع اليدين والركبتين والإبهامين ، وعدم علو المسجد عن الموقف. فهذه واجبات قرّرها الشارع في كلّ واحدة من السجدتين.
فلو نسي شيئاً منها في السجدة الأُولى مثلاً وتذكّر بعد رفع الرأس امتنع التدارك ، إذ السجدة الواجبة المتقوّمة بوضع الجبهة على الأرض قد تحقّقت فلو سجد أُخرى فهي غير الاولى ، لامتناع إعادة المعدوم ، ومن المعلوم أنّ تلك الأُمور إنّما كانت واجبة في خصوص الاولى لا في مطلق السجود.
وإن شئت قلت : كانت معتبرة في الطبيعي المنطبق على السجدة الأُولى ، وقد حصلت ، وسقط أمرها ، وامتنعت إعادتها ، فلا يمكن التدارك إلّا بإعادة الصلاة المنفية بحديث لا تعاد.
وهكذا الحال في السجدة الثانية ، فإنّه لو أعادها كانت ثالثة ، وتلك الأُمور معتبرة في الثانية بخصوصها ، الممتنع تداركها إلّا بإعادة الصلاة كما عرفت.
نعم ، لو كان المنسي ممّا يعتبر في تحقّق السجود الشرعي ومن مقوّماته كالسجود على الأرض ، فنسي وسجد على القير أو المأكول والملبوس ، فحيث إنّ السجود الواجب غير متحقّق حينئذ لنهي الشارع عن السجود على هذه الأُمور كان محلّ التدارك باقياً ، ولذا قلنا في محلّه بوجوب إعادة السجدة في مثل ذلك (١).
وعلى الجملة : بعد فرض تحقّق السجدة المأمور بها المستتبع لسقوط أمرها فالواجب الذي قرّره الشارع في هذه الحالة من الذكر ونحوه لو كان وجوبه مطلقاً فتداركه غير ممكن ، بعد ملاحظة امتناع إعادة المعدوم إلّا بإعادة الصلاة المنفيّة بحديث لا تعاد. ونتيجة ذلك تجاوز المحلّ وعدم إمكان التدارك ، إلّا إذا
__________________
(١) شرح العروة ١٣ : ١٨٢ ، ١٥ : ١٣٦.