.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يكاد يشمله الحديث (١).
ويندفع بأنّ التكليف الأوّلي كوجوب السورة مثلاً وإن كان متوجّهاً نحو الجاهل في ظرفه ، وكان مكلّفاً آن ذاك بامتثال ذاك الخطاب بحسب الواقع إلّا أنّه بعد ما تركه في المحلّ المقرّر له شرعاً والتفت إليه بعد تجاوز المحلّ كحال الركوع سقط ذاك التكليف وقتئذ لا محالة ، ولم يكن مكلّفاً عندئذ إلّا بالإعادة أو بعدمها.
فانّ الجزء المتروك إنّما يجب الإتيان به في محلّه الشرعي ، وأمّا بعد التجاوز عنه فلا يمكن تداركه إلّا بالإعادة. فليس هو مكلّفاً حينئذ إلّا بها ، والحديث قد تكفّل نفي الإعادة فيما عدا الأركان. فلا مانع من شموله له كالناسي ، لاشتراكهما في عدم التكليف إلّا بالإعادة أو بعدمها وإن افترقا في توجيه الخطاب الأوّلي في ظرفه نحو الجاهل دون الناسي ، لكن هذا الفرق غير فارق في مشموليتهما فعلاً للحديث بمناط واحد.
نعم ، يختصّ هذا بالجاهل القاصر الذي يكون معذوراً في الترك ، دون المقصّر وذلك لأنّ الظاهر من الحديث أنّه متعرّض لحكم من لولا التذكّر أو انكشاف الخلاف لم يكن مكلّفاً بشيء ، فهو ناظر إلى ما إذا كانت الإعادة أو عدمها معلولاً للتذكّر أو الانكشاف ، بحيث لو استمرّ النسيان أو الجهل لم يتوجّه نحوه التكليف بالإعادة.
وهذا كما ترى خاصّ بالناسي أو الجاهل القاصر ، لوضوح أنّ المقصّر تجب عليه الإعادة بحكم العقل ، سواء انكشف له الخلاف أم لا ، لتنجّز التكليف الواقعي بالنسبة إليه ، وعدم الحصول على المؤمّن بعد أن كان مقصّراً غير معذور.
وعلى الجملة : فالمستفاد من الحديث أنّ مطلق المعذور في ترك جزء أو شرط
__________________
(١) كتاب الصلاة ٣ : ٥.