[٢٠٣٣] مسألة ١٣ : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإلّا فلا ، نعم يجب عليه سجدتا السهو (*) للزيادة ، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به فان كان محلّ تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن
______________________________________________________
يحصل الاحتياط من غير حاجة إلى الإتمام والاستئناف كما لا يخفى.
وأمّا أصل المطلب فالصحيح ما أفاده (قدس سره) من عدم الالتفات وإن لم يدخل في الغير ، وأنّ الدخول فيه لا يشترط إلّا في موارد الشكّ في أصل الوجود لا في صحة الموجود.
والوجه فيه : أنّ في موارد الشكّ في الوجود التي تجري فيها قاعدة التجاوز لا يتحقّق التجاوز عن نفس المشكوك فيه والخروج عنه ، إذ لا يجتمع ذلك مع فرض الشكّ في أصل الوجود ، ومن المعلوم أنّ الخروج فرع الدخول ، وهو غير محرز من أصله ، فلا مناص من أن يراد به الخروج والتجاوز عن المحلّ بضرب من المسامحة ، الذي لا يكاد يتحقّق إلّا بالدخول في الجزء المترتّب.
وهذا بخلاف موارد الشكّ في الصحّة التي تجري فيها قاعدة الفراغ ، فانّ الخروج والتجاوز عن نفس المشكوك فيه يتحقّق بمجرّد الفراغ منه ، إذ يصدق عليه حقيقة أنّه ممّا قد مضى ، فيشمله قوله (عليه السلام) : «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (١) ، ولا يناط الصدق المزبور بالدخول في الغير ولأجله لم يعتبر ذلك في جريان قاعدة الفراغ ، وإنّما هو شرط في قاعدة التجاوز فحسب ، فلو شكّ في صحّة القراءة مثلاً بعد ما فرغ بنى على الصحّة وإن لم يكن داخلاً في الركوع.
__________________
(*) على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده.
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣ ، (نقل بالمضمون).