.................................................................................................
______________________________________________________
وموثّقة موسى بن بكر : «إذا شككت في الأولتين فأعد» (١) ، ونحوها غيرها. ولا يبعد دعوى تواترها إجمالاً ، ولا حاجة إلى هذه الدعوى ، فانّ الروايات المعتبرة كثيرة كما عرفت.
ولكن بإزائها روايات اخرى دلّت على البناء على الأقل.
منها : حسنة الحسين بن أبي العلاء : «عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال : يتمّ» (٢). وعنه أيضاً بسند آخر مثله إلّا أنّه قال : «يتم على صلاته» (٣).
وموثّقة ابن أبي يعفور : «عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال : يتمّ بركعة» (٤).
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج : «في الرجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال : يبني على الركعة» (٥).
إلّا أنّه لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات في مقابل النصوص المتقدّمة ، لا لضعفها كما عن الشيخ (٦) ، فإنّ أسانيدها معتبرة كما عرفت. ولعلّه يريد أنّها ضعاف في قبال تلك النصوص.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٩.
(٢) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٠.
(٣) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢١.
(٤) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٢.
(٥) الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٣.
(٦) [لاحظ التهذيب ٢ : ١٧٨ ذيل ح ٧١٣ فإنّه قال بعد نقل هذه الأخبار : فأوّل ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض ما قدّمناه من الأخبار ، لأنها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ إلّا بدليل ...].