.................................................................................................
______________________________________________________
الثانية : صحيحة عبيد بن زرارة : «عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع» (١). وقد حملها الشيخ على الشكّ في المغرب (٢).
وفيه : أنّه تبرّعي لا شاهد عليه. على أنّ الشكّ في المغرب باطل مطلقاً حتّى بين الثلاث والأربع ، فكيف قال (عليه السلام) : «إنّما ذلك في الثلاث والأربع» اللهمّ إلّا أن يكون كناية عن الرباعية.
والصحيح أن يقال : إن أمكن حملها على الشكّ قبل إكمال السجدتين كما ذكره صاحب الوسائل وإن كان بعيداً فهو ، وإلّا فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهلها ، لمعارضتها مع النصوص الكثيرة المتقدّمة (٣) التي عرفت (٤) عدم البعد في دعوى تواترها إجمالاً ، المصرّحة بدخول الشكّ في الأخيرتين وأنّ الذي يلزم سلامته عنه إنّما هو الأولتان فحسب ، معلّلاً بأنّهما فرض الله وتلك ممّا سنّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم). فلو منع عن دخول الشكّ في الثالثة كان اللّازم عدم دخوله إلّا في الأخيرة ، لا في الأخيرتين كما هو صريح تلك الأخبار.
على أنّ الحصر المذكور في قوله (عليه السلام) : «إنّما ذلك في الثلاث والأربع» غير حاصر ، لعدم اختصاص الشكوك الصحيحة بذلك ، فانّ الشكّ بين الثنتين والأربع ، والثنتين والثلاث والأربع ، والأربع والخمس أيضاً صحيح ، وكلّها
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠.
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠.
(٣) تقدّم بعضها في ص ١٥٩ ١٦٠.
(٤) في ص ١٦١ ١٦٢.