.................................................................................................
______________________________________________________
منها : صحيحة محمّد بن مسلم : «عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً قال : يعيد الصلاة» (١). ولعلّها مستند القول بالبطلان المنسوب إلى الصدوق في المقنع.
وعن بعضهم الجمع بينها وبين النصوص المتقدّمة بالحمل على التخيير بين البناء على الأكثر وبين الإعادة ، بدعوى رفع اليد عن ظهور الأمر في كلّ منهما في التعيين وحمله على الوجوب التخييري بقرينة الآخر ، واستحسنه المحقّق الهمداني (قدس سره) في مقام الجمع بين الأخبار (٢).
وفيه ما لا يخفى ، لما مرّ (٣) من أنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد ، كما أنّ نفيها إرشاد إلى الصحّة ، ولا معنى للتخيير بين الصحّة والفساد ، وإنّما يتّجه ذلك في الأوامر المولوية الظاهرة في الوجوب النفسي ، فيرفع اليد عن الوجوب التعييني ويحمل على التخييري ، دون مثل المقام الذي لا يكون الأمر إلّا للإرشاد إلى الفساد. فهذا الجمع ساقط جزماً.
وحينئذ نقول : إن أمكن حمل الصحيحة على ما قبل إكمال السجدتين كما عن صاحب الوسائل وغيره فهو ، ولا نرى بعداً في هذا الحمل وإن استبعده المحقّق الهمداني (قدس سره) (٤) ، فإنّ الصحيحة مطلقة من حيث الإكمال وعدمه ، فمن الجائز أن يكون المراد هو الثاني ، بأن يكون الشكّ عارضاً قبل الفراغ عن ذكر السجدة الأخيرة ، فإنّه يصدق عليه ولو بالعناية أنّه لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٢١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٧.
(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٦٦ السطر ٢٧.
(٣) في ص ٦٠.
(٤) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٦٧ السطر ١.