الإعادة ، أو البناء على الأقلّ وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة (١).
______________________________________________________
عدا الصور التسع معلوم ممّا سبق ، وقوله : كما عرفت ، إشارة إلى ذلك.
(١) أفاد (قدس سره) أنّ في موارد الشكوك الباطلة وإن جاز رفع اليد عن الصلاة لكنّ الأحوط البناء على الأقلّ لو كان هو الصحيح ، ونفي الزائد الباطل بالأصل ، كما في الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الدخول في الركوع ، والشكّ بين الأربع والستّ ، فيتمّها ثمّ يعيدها ، كما أنّه لو كان في البين أكثر صحيح كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يبني عليه ويعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع أو يبني على الأقلّ وهو الثلاث وينفي الزائد بالأصل ثمّ يعيدها بعد الإتمام.
أقول : إن أُريد من الاحتياط المزبور رعاية مجرّد احتمال الصحّة الواقعية لم يكن به بأس ، فإنّ الاحتياط حسن على كلّ حال ، وإلّا فهو بحسب الصناعة ضعيف جدّاً ، لابتنائه على مراعاة دليل حرمة قطع الفريضة المحتمل شموله للمقام والذي كان هو المستند في وجوب العمل بأحكام الشكوك الصحيحة في مواردها وإلّا فأدلّة الشكوك غير ناظرة إلّا لبيان كيفية العلاج والإرشاد إلى طريقة التصحيح ، ولا تعرّض فيها لوجوب العمل بمقتضياتها ، بحيث لولا دليل حرمة القطع لأمكن القول بجواز رفع اليد عن الصلاة وترك العمل بتلك الأدلّة ، لما عرفت من عدم كونها بصدد البيان إلّا من تلك الجهة.
لكنّ الدليل المذكور غير شامل للمقام قطعاً ، فانّ مستنده الإجماع المدّعى على حرمة القطع ، وهو لم تمّ خاصّ بما إذا تمكّن المصلي من إتمام الصلاة صحيحاً والاقتصار عليها والاجتزاء بها في مقام الامتثال ، فشموله للصلاة المحكومة بالبطلان ولو ظاهراً التي لا يجوز الاكتفاء بها في مقام تفريغ الذمّة كما فيما نحن فيه غير معلوم ، بل معلوم العدم كما لا يخفى. فلا مقتضي للاحتياط إلّا مجرّد الاحتمال العاري عن كلّ دليل.