فالأقوى عدم وجوب شيء عليه (*) لأنّ الشكّ الأوّل قد زال ، والشكّ الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه ، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكن الأحوط عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة الصلاة ، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو عكس الصورتين. وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلاً ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللّازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد
__________________
(*) الظاهر أنّ للمسألة صوراً عديدة : منها ما إذا انقلب الشك في النقيصة إلى الشك في الزيادة أو بالعكس ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فانقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الأربع والخمس أو بعكس ذلك ، ففي مثله يحكم بصحّة الصلاة ولا يجب عليه شيء. ومنها ما إذا شكّ في النقيصة وكان الشكّ مركّباً ثمّ انقلب إلى البسيط ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ففي مثله يجري حكم الشكّ الفعلي ، لأنّه كان حادثاً من الأوّل ، غاية الأمر أنّه كان معه شكّ آخر قد زال ، ومن ذلك يظهر حكم انقلاب الشك البسيط إلى المركب بعد السلام وأنّه لا يجب فيه إلّا ترتيب أثر الشك السابق دون الحادث بعد السلام. ومنها ما إذا انقلب الشكّ البسيط في النقيصة إلى شك مثله مغاير له كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشك بين الثلاث والأربع أو بالعكس ، ففي مثله لا بدّ من الحكم ببطلان الصلاة ، فإنّ الشك الأوّل لا يمكن ترتيب الأثر عليه والشكّ الثاني لا تشمله أدلّة الشكوك ، فلا مناص من الإعادة تحصيلاً للفراغ اليقيني. وبما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشك بعد صلاة الاحتياط.