.................................................................................................
______________________________________________________
لمثل المقام ، ولازمه إجراء حكم الشكّ الفعلي كما عرفت.
ومنه يظهر حكم الصورة الثالثة أعني انقلاب الشكّ البسيط إلى المركّب كما لو شكّ بين الثلاث والأربع ثمّ انقلب بعد السلام إلى الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، وأنّ اللّازم حينئذ إجراء حكم الشكّ السابق دون الحادث ، فانّ ترديده بعد السلام ينحلّ إلى الشك بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثنتين والأربع ، والأوّل منهما كان بعينه موجوداً سابقاً وقد أُضيف إليه الشكّ الثاني لاحقاً فيلغى الزائد المتّصف بالحدوث ، ويعمل بالأوّل غير المتّصف به ، فالتعليل المذكور في المتن غير متّجه في هاتين الصورتين كي لا يرتّب الأثر على شيء من الشكّين.
وأمّا الصورة الرابعة : أعني انقلاب الشكّ البسيط إلى مثله المغاير معه في الجملة والمشارك معه في النقيصة كالصورتين السابقتين كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الثلاث والأربع أو بالعكس ، ففي مثله لا مناص من الحكم بالبطلان.
فانّ شكّه الفعلي الراجع إلى احتمال النقص وعدم إتمام الرابعة لم يكن شكاً حادثاً طارئاً بعد السلام كي يحكم عليه بعدم الالتفات ، بل كان موجوداً أثناء الصلاة ، غاية الأمر أنّ طرف الشكّ قد تغيّر وتبدّل ، فكان طرفه سابقاً الثنتين فانقلب إلى الثلاث أو بالعكس. فذات الشكّ محفوظ في كلتا الحالتين ولم ينقلب عمّا هو عليه ، وإنّما الانقلاب في طرفه ومتعلّقه ، فلا يمكن الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ الفعلي.
كما لا يمكن ترتيب الأثر والبناء على الأكثر على الشكّ السابق ، لانصراف النصوص إلى ما إذا كان ذاك الشكّ بما له من الطرفين باقياً ومستمرّاً إلى ما بعد الصلاة ، والمفروض تخلّفه عمّا كان ولو في الجملة ، باعتبار التخلّف في أحد طرفيه.
فاذن لا يمكن تصحيح الصلاة بوجه بعد وضوح عدم جريان قاعدة الفراغ في المقام ، لاختصاصها بالشكّ الحادث بعد السلام ، المنفي فيما نحن فيه كما عرفت