وكذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط (١)
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : دلّت صحيحة صفوان (١) على أنّ مطلق الشكّ في الصلاة موجب للبطلان ، وقد خرجنا عن ذلك في الشكوك الصحيحة بمقتضى موثّقة عمّار (٢) المتضمّنة لعلاج الشكّ بالاحتياط والإتيان بعد الصلاة بما يحتمل نقصه وأنّه لا يضرّه الفصل بالتسليم.
وقد تضمّنت أدلّة أُخرى التخيير في كيفية الاحتياط بين القيام ركعة والجلوس ركعتين لمن كان متعارفاً وهو المتمكّن من القيام ، أمّا غير المتعارف العاجز عنه فتلك الأدلّة منصرفة عنه.
ولكنّ إطلاق الموثّقة غير قاصر الشمول له ، إذ مقتضاه تتميم ما ظن أنّه نقص ، ولم يظهر منها الاختصاص بمن كانت وظيفته الصلاة عن قيام ، بل المأخوذ فيها دخول الشكّ في الصلاة ، الشامل للعاجز عن القيام الذي وظيفته الصلاة جالساً ، ولم تذكر فيها كيفية صلاة الاحتياط ، بل دلّت على مجرّد تتميم ما ظنّ نقصه بعد السلام ، والمظنون نقصه في المقام ركعة عن جلوس أو ركعتان عن جلوس أو هما معاً حسب اختلاف موارد الشك ، فيجب عليه تتميم ذلك النقص وتداركه ، المتوقّف على كونه من جنس الفائت ، ولا يتحقّق هنا إلّا بالإتيان بالركعة الجلوسية بمقدار ما يحتمل نقصه بعد قصور أدلّة التخيير وبدلية الجلوس للقيام عن الشمول للمقام حسبما عرفت.
(١) فيثبت التخيير لدى الماتن (قدس سره) بين ركعة جالساً وركعتين جالساً لكن قد عرفت الإشكال في ذلك ، لقصور أدلّة التخيير عن الشمول له. فالواجب عليه إتيان الركعة جالساً ، لأنّ وظيفته الفعلية هو ذلك كما لو فرضنا طروء العجز في الركعة الأخيرة من صلاته.
__________________
(١) المتقدّمة في ص ٢٤٢ ، ١٩٢.
(٢) المتقدّمة في ص ٢٤٢ ، ١٩٢.