.................................................................................................
______________________________________________________
كان زيادة فيها وإن أتى به بنيّة الاستحباب.
لكنّ هذا مبني على تصوير الجزء المستحب كي يمكن الإتيان به بقصد الجزئية المحقّق لعنوان الزيادة. وقد أشرنا غير مرّة (١) إلى عدم معقولية ذلك للمنافاة الظاهرة بين الجزئية والاستحباب ، فانّ مقتضى الأوّل الدخل في الماهية وتقوّمها به ، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز الترك.
وهذا من غير فرق بين أن يراد به الجزء للطبيعة أو الجزء للفرد ، إذ الفرد لا يزيد على الطبيعة بشيء عدا إضافة الوجود إليه ، ففرض كون شيء جزءاً للفرد من الطبيعة دون الطبيعة نفسها غير معقول كما لا يخفى. فاستحباب الجزء مسامحة في التعبير ، والمراد أنّه مستحبّ نفسيّ ظرفه الصلاة كالقنوت والأذكار المستحبّة ، وأنّ الصلاة المشتملة عليه تتضمّن مزيّة زائدة ، وأنّها أفضل من العارية عنه.
وعليه فالإتيان بالقنوت الزائد ونحوه لا يستوجب البطلان من ناحية الزيادة لتقوّمها بقصد الجزئية المتعذّر في أمثال المقام كما عرفت. فغاية ما هناك أنّه تشريع محرّم ، فإن أوجب ذلك السراية إلى نفس العمل أوجب البطلان بهذا العنوان لا بعنوان الزيادة ، وإلّا فلا.
وقد ذكرنا في محلّه أنّ الذكر المحرم من القنوت ونحوه بمجرّده لا يستوجب البطلان ، فانّ المبطل إنّما هو كلام الآدمي ، والذكر المحرم لا يخرج عن كونه ذكراً وإن كان محرّماً ، ولا يندرج في كلام الآدميين كي تبطل معه الصلاة من هذه الجهة (٢).
__________________
(١) منها ما تقدّم في ص ٣.
(٢) شرح العروة ١٥ : ٤٤٦ ، ٣٩٢.