.................................................................................................
______________________________________________________
بأصل الصلاة ، أو أنّ المستفاد منه أنّ المأتي به بعد الصلاة هو نفس الجزء الذي كان واجباً في الأثناء وواجب بعين ذلك الوجوب الضمني ، غاية الأمر أنّ ظرفه ومحلّه قد تغيّر وتبدّل؟
فعلى الأوّل : وإن كان يعتبر في كلّ من السجدة والتشهّد المقضيّين كلّ ما يشترط في السجود والتشهّد الصلاتي كما هو الحال في الأمر بالقضاء خارج الوقت من الدلالة على مشاركة القضاء مع الفائت فيما له من الأحكام إلّا أنّه لا دليل على وجوب المبادرة إليهما حينئذ لا تكليفاً ولا وضعاً ، فانّ ذاك واجب مستقلّ غير مرتبط بالصلاة الأصلية حسب الفرض ، فيجوز التأخير ، ولا يقدح ذلك في صحّة الصلاة وإن ارتكب المنافي ، كما هو الحال في سجدة السهو.
وعلى الثاني : فحيث إنّ المقضي حينئذ جزء متمّم من العمل لحقه حكم الجزء ، فلا يجوز تخلّل المنافي وضعاً ، كما هو الحال في سائر الأجزاء ، وعلى القول بحرمة القطع لا يجوز ذلك تكليفاً أيضاً ، ولو أتى بموجب السهو وجب السجود له ، بخلاف الأوّل.
وعليه فما صنعه في المتن من التفكيك والتفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي حيث جمع بين وجوب المبادرة وعدم جواز الفصل وبين الاكتفاء باتيانهما لو تخلّل المنافي في غير محلّه ، بل لا بدّ إمّا من الحكم بالجواز وضعاً وتكليفاً أو المنع كذلك كما عرفت ، هذا.
وحيث إنّ الظاهر هو الثاني كما مرّ سابقاً (١) حيث قلنا إنّ القضاء المأمور به هنا ليس بمعناه الاصطلاحي ، بل بمعنى الإتيان به بعد السلام ، فالمأتي به هو نفس ذاك الجزء قد تغيّر ظرفه ومحلّه.
وبعبارة اخرى : مقتضى الارتكاز ومناسبة الحكم والموضوع وخصوصية
__________________
(١) في ص ٩٥ ، ٢٧١.