[٢٠٠٦] مسألة ٥ : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط (١).
[٢٠٠٧] مسألة ٦ : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء (*).
[٢٠٠٨] مسألة ٧ : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم (**) أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقا.
[٢٠٠٩] مسألة ٨ : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك.
______________________________________________________
وعليه فلو اشتغل بعد الركوع أو بعد التشهّد بقراءة القرآن أو الذكر من غير قصد الجزئية فكلّ ذلك محسوب من الصلاة ، وليس خارجاً عنها وإن طالت المدّة كثيراً جدّاً ، كما لو اشتغل بدعاء كميل أو أبي حمزة ونحوهما ، ولا يكون شيء من ذلك ماحياً للصورة. فكبرى مبطليّة الماحي وإن كانت مسلّمة لكنّه لا صغرى لها في باب الأذكار ، بل يختصّ ذلك بباب الأفعال كما عرفت.
(١) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة العاشرة لعدّة فروع تتعلّق بالإخلال بالأركان وغيرها سهواً من الطهارة الحدثية (١)
__________________
(*) مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد.
(**) هذا إذا كان جهله عن تقصير.
(١) ذكر ذلك في موارد منها ما تقدم في شرح العروة ٦ : ٨٢ ، ١١١.