.................................................................................................
______________________________________________________
يسجد سجدتين ...» إلخ (١) ، فإنّها ظاهرة في أنّ الموجب للسجود إنّما هو التكلّم ناسياً ، وأنّ قول : «أقيموا صفوفكم» إنّما ذكر من باب المثال.
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور : «عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً إلى أن قال (عليه السلام) في ذيلها : وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو» (٢) دلّت بمقتضى الإطلاق على أنّ التكلّم السهوي متى ما تحقّق سواء أكان في الصلاة الأصلية أم في ركعتي الاحتياط أم ما بينهما فهو موجب لسجود السهو.
ومنها : موثّقة عمّار قال : «... وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ، فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء ...» إلخ (٣).
وناقش فيها غير واحد بأنّ المراد بالتكلّم هو القراءة أو التسبيح الواقعان في غير محلّهما ، المشار إليهما في كلام السائل بقوله : «من قبل أن يقدّم شيئاً ...» إلخ أي من قبل أن يقرأ ، كما لو كان في الثانية وكانت وظيفته القعود للتشهّد فتخيّل أنّها الاولى وقام إلى الثانية ، أو من قبل أن يسبّح كما لو تخيّل في الفرض أنّه في الثالثة وقام إلى الرابعة. فالتكلّم إشارة إلى هذين الجزأين الزائدين.
وعليه فالموثّق من أدلّة وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، لا للتكلّم السهوي بما هو تكلّم الذي هو محلّ الكلام.
ولكن الظاهر أنّ المراد بالتكلّم هو الكلام العادي.
أمّا أوّلاً : فلأنّ القراءة والتسبيح وإن كانا من مصاديق التكلّم إلّا أنّه لم يعهد إطلاقه عليهما في شيء من الأخبار ، بل لم نجد لذلك ولا مورداً واحداً
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٠٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.