والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك (*) (١) كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ.
______________________________________________________
القضاء وسجدتي السهو. أمّا القضاء فقد عرفت فيما مرّ (١) عدم الدليل على وجوبه ، بل يكتفى بالتشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو كما نطق به النصّ ولا نعيد.
وأمّا سجدة السهو فتدلّ عليها جملة من النصوص التي منها صحيحة سليمان ابن خالد : «عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو» (٢) ، ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور (٣) ، فانّ المراد بالجلوس المنسي الجلوس للتشهّد كما لا يخفى ، وهما صريحتان في الوجوب فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في الركوع ، الذي يفوت معه محلّ التدارك.
(١) فانّ بعض النصوص وإن كان قاصر الشمول لذلك كالصحيحتين المتقدّمتين حيث إنّ ظاهرهما نسيان الجلوس من أصله الملازم لنسيان التشهّد رأساً ، فلا يعمّ نسيان الأبعاض ، إلّا أنّ بعضها الآخر غير قاصر الشمول ، لتضمّنها الإطلاق كما في موثّقة أبي بصير قال : «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ، قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما» (٤) ونحوها صحيحة الحلبي (٥).
فانّ التشهّد اسم للمجموع المركّب من الشهادتين أو مع الصلاة على النبيّ
__________________
(*) على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء.
(١) في ص ٩٩ ، ٣١٠.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٠٢ / أبواب التشهد ب ٧ ح ٣ ، ٤.
(٣) الوسائل ٦ : ٤٠٢ / أبواب التشهد ب ٧ ح ٣ ، ٤.
(٤) الوسائل ٦ : ٤٠٣ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ٦.
(٥) الوسائل ٦ : ٤٠٦ / أبواب التشهّد ب ٩ ح ٣.