.................................................................................................
______________________________________________________
وموثّقة إسحاق بن عمّار : «عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» (١) فانّ الاستقبال ظاهر في الاستئناف ، إذ معناه جعل الصلاة قبالة ، المعبّر عنه بالفارسية بـ (از سر گرفتن) ، وهو مساوق للبطلان والإعادة.
وأصرح منهما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة» (٢) ، لمكان التصريح بالاستئناف ، المؤيّدة بروايته الأُخرى قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة» وإن كانت ضعيفة من أجل محمّد بن سنان (٣).
وقد جمع بينهما الشيخ (قدس سره) كما مرّ (٤) بحمل الاولى على الركعتين الأخيرتين وهذه على الأولتين ، وقد عرفت أنّه جمع تبرّعي لا شاهد عليه.
ومثله في الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه على الفريضة والأولى على النافلة (٥) ، فإنّه أيضاً جمع تبرّعي عارٍ عن الشاهد كما لا يخفى.
وهناك جمع ثالث ذكره صاحب المدارك (٦) واستجوده المحقّق الهمداني (قدس سره) (٧) وهو الالتزام بالوجوب التخييري وأفضلية الاستئناف ، فانّ
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٣.
(٢) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٨٠.
(٣) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٤.
(٤) في ص ٥٥ ، ٥٧.
(٥) الوسائل ٦ : ٣١٤ / أبواب الركوع ذيل ب ١٠.
(٦) المدارك ٤ : ٢١٩.
(٧) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٣٣ السطر ١١.